محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

214

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

وعند الحكم يحصل به الإحلال . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شرط الخيار في النكاح بطل النكاح . وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب على الأب الحد بوطء جارية ابنه . وعند داود يجب . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المعتدات ثلاث : رجعية فلا يجوز لغير زوجها التعريض بخطبتها ولا التصريح ، وبائن لا يحل لزوجها فيجوز لغيره التعريض بخطبتها ولا يحق له التصريح بذلك ، وبائن تحل للزوج فيما بعد فلا يجوز لغيره التصريح بخطبتها . وفي جواز التعريض قَوْلَانِ . وعند داود لا تحل الخطبة سرًا ، وتحل علانية . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عَرَّض بخطبة امرأة لا يحل له التعريض بخطبتها ، أو صَرَّح بخطبتها ثم انقضت عدتها وتزوجها صح النكاح . وعند مالك يبينها بطلقة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خطب رجل امرأة في الحالة التي لا يحل له خطبتها فيه وتزوجها صح ذلك . وعند داود لا يصح ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من زنى بامرأة وهي في عدة رجعية من زوج لم تحرم عليه بذلك . وعند الْإِمَامِيَّة تحرم عليه بذلك تحريمًا مؤبدًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من عقد بامرأة في عدتها مع العلم بذلك لا يصح ، فإذا انقضت عدتها كان له أن يتزوجها ولا تحرم عليه أبدًا . وعند الْإِمَامِيَّة تحرم عليه أبدًا وإن لم يطئها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج امرأة معتدة وهو لا يعلم ودخل بها فرّق بينهما ، وفي تحريمها عليه مؤبدًا قَوْلَانِ : الجديد لا تحرم ، وبه قال على وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه وعامة العلماء ، والقديم تحرم عليه مؤبدًا ، وبه قالت الْإِمَامِيَّة وَمَالِك ومُحَمَّد والْأَوْزَاعِيّ ، واللَّيْث وعمر - رضى اللَّه عنه - وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من طلق امرأته تسع طلقات كل ثلاث في عقد وهي تنكح غيره بعد كل ثلاث لا تحرم أبدًا . وعند الْإِمَامِيَّة تحرم عليه أبدًا . * * *